حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم - تحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لا يصحح الغصب.
ناط المشرع بهيئة الأوقاف فرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة في الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه - إما بنفسها بموجب قرار إدارى منها وإما باللجوء إلى لجنة القسمة باعتبارها من ذوى الشأن.
نظم المشرع وزارة الأوقاف وناط بها ادارة الأوقاف الخيرية ثم أنشأ بعد ذلك هيئة الأوقاف وخولها وحدها الاختصاص بادارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن .
ثبوت أن المدعي عين بواباً لعمارة وقف من الأوقاف الخيرية التي تقوم عليها وزارة الأوقاف بسلطتها العامة في إدارة مرفق الخيرات - اعتباره من المستخدمين الخارجين عن الهيئة - إفادته من قواعد الإنصاف الواردة في شأن هذه الفئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net